السيد الخوئي

68

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

المبحث الثاني مسائل متفرقة في الصلاة سؤال 190 : أ - ذكرتم في المنهاج - في الستر والساتر - ثلاثة فروض لظهور العورة ثم قلتم : ( إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر ) فهل هذا الحكم بإعادة الصلاة يشمل الفرض الأول إذا بدت العورة لريح أو غفلة أثناء الصلاة وسترها في الحال ، دون أن يقع جزء من الصلاة بدون ستر العورة ؟ ب - وهناك امرأة تقول : كثيرا ما يحصل أن أنبه أثناء الصلاة أن قسما من شعري ظاهر فأستره في الحال واستمر في صلاتي ، فهل صلاتي باطلة ؟ ج : إذا كان الجواب بطلان صلاتها باعتبار أن عورتها في الصلاة تمام بدنها فما حكم صلاتها إذا كانت قد سألت أحد الفقهاء وأجاب بصحة صلاتها ، وهي واثقة من قوله وفضله ، وهي من مقلدي سماحتكم ، واستمرت على هذه الحالة عدة سنوات ؟ الخوئي : نعم تبطل الصلاة في الصور المذكورة في موردي السؤال الأول والثاني ، وأما مورد الثالث فإن كانت عن جهل قصوري بمعنى اعتقدت بذلك فلا إعادة عليها . التبريزي : أ - يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وكذا تصح إذا كان زمان التفاته مستورا ، وأما إذا كان ملتفتا حال الانكشاف فيحكم ببطلان الصلاة . سؤال 191 : الاتيان بنافلة الظهر بين أذان فريضة الظهر وإقامتها راجح أم لا ؟